بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٦

مسئلة: وقال ابو القاسم سعيد بن محمد الحتات فيما أحسب في

رجل تزوج امرأة، زوجه بها وليها ثم تناكرا قبل الجواز فقال الولي زوجتك إياها بمائة درهم، وقال الزوج زوجتنيها بخمسين درهما قال يقال للزوج ان شاء طلقها واعطاها نصف ما أقر به، وان شاء جاز بها وكان عليه ما ادعاه الولي أو ادعته هي، وإن كان قد جاز بها ثم تناكر كان القول قول الزوج مع يمينه، قيل له فان أراد أن يحلفها انه ما تزوجها إلا على مائة در هم كما ادعت ويمسكها فأرجو انه قال عليها اليمين.

مسئلة: وسألته عن المرأة البكر إذا زوجها وليها بصداق أقل من صدقات نسائها ولم تعلم ولا علمت حتى جاز بها زوجها، ثم علمت ولم ترض بما فرض لها وليها، فقال من قال لها ما فرض وليها على حال بكراً كانت أو ثيباً. وقال من قال إذا كانت بكرا فلها صداق كأوسط صدقات نسائها وان كانت ثيباً فلس لها إلا ما فرض لها وليها، قلت له فما يعجبك أنت في البكر قال في ما فرض لها وليها. قال وكذلك أخبرني الشيخ أبو الحسن عن أبي الحواري عن محمد بن محبوب رحمهم الله، انه قال ليس لها إلا ما فرض لها وليها. وقال أبو الحسن ولو كان وليها صبيا وهي صبية فليس لها إلا ما فرض لها وليها والله أعلم بالحق إذا كان الذي فرض لها وليها ما يثبت به النكاح. وقد اختلف في ذلك وأوسط ما عرفنا انه من أربعة دراهم أو وزنه فصاعداً. وان كان أقل من ذلك وكان شيئا يسيرا، وقال من قال يكون لها أربعة دراهم، وقال من

قال يكون لها صداق مثلها من نسائها

1.7.

١١٬٦٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.