بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٧

مسئلة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال ان رجلا تزوج امرأة لم يفرض لها ولي عليه مهرا فلما أجيز إليها قبل ان يمسها قال ان وليك زوجني بلا مهر. وقد فرضت لك الآن على نفسي عشرة دراهم فرضيت بذلك، فقال ان ليس لها عليه غير عشرة دراهم.

مسئلة: وقيل عن ابي علي في الزوجين إذا تراضيا على درهمين وتزوج الزوج على ذلك انه لم ينتقض ذلك إذا تراضيا وأقل الصداق عندنا الذي يجوز عليه النكاح أربعة دراهم. وقال من قال عشرة دراهم وبالأربعة أكثر القول، فان كان التزويج على أقل من ذلك أو على غير صداق فهو منتقض إذا نقض أحدهما قبل الدخول، وان دخل بها الزوج على هذا التزويج ولم ينقضوه فهو تام، وإن مات الزوج وقد تزوجها على غير شيء فلها أيضا كأوسط صدقات نسائها وان ماتت، وفي نسخة لعله صدقاتها أو أراد ماتت قبل أن يجوز بها عندي انه أراد فلا صداق لها، وفي نسخة فلا شيء لها وان فارقها قبل أن يجوز بها فهذه التي له المتعة. وقيل ان جابر بن زيد رحمه الله متع بخمسين درهما وعسى قد قيل متع غيره ثوبين وليس في ذلك شيء معروف. وأحب أن يكون النظر في ذلك على قدر سعة الرجل وقدر المرأة. قال الله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر (قدره. وأما إذا فارقها قبل ان يجوز بها ولها صداق معروف لها عليه نصف الصداق. وأما إذا فارقها قبل ان يجوز بها فلا عدة عليها. وان مات فحبست نفسها عمدا عن التزويج بقدر العدة فقيل ان لها الميراث أيضا ونصف الصداق. وقال قوم

١١٬٧٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.