بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١

اه

أو من جميعهم، ثم كان عليه حينئذ القيام بما تعبده الله من ذلك، وقد ثبت لهذا الانسان الذى جهلهم البراءة منهم في اقراره بالجملة، وهى شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن جميع ما جاء به محمد عن الحق المبين وما أشبه هذا من الألفاظ الزائدة على هذا، والناقصة عنه،. المتضمنة لهذا المعنى

:

الله فهو

فاذا أقر الانسان بالله وبرسوله وبما جاء به رسوله، فقد ثبت له الإقرار بالجملة فيما ضمن هذه المعانى من الألفظ، فقد أقر بالجملة هكذا عندى، ويوجد هذا المعنى فيما يخرج من أقاويل أصحابنا، وتركت الاحتجاج الكثير مما في هذا الكتاب خوف طوله، وإذا وسع جهل ملائكة. الله الذين وصف النبي كثرتهم فقال فيما يروى عنه على ما وجدت: أطت السماء وحق لها أن تقط ما من موضع أربع أصابع الا وعليه جبهة ملك أو قدماه»، ووسع جهل أنبياء الله المرسلين الذين قال الله:) وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير)

:

وأئمة: الصالحين من عباده وأوليائه فكأن ولايته بالاقرار بالجملة ثبتت ولايتهم، فكانت الولاية في الجملة لأولياء الله كافية عن ولايتهم بأسمائهم لمن جهلهم، فأعداء الله أولى وأجدر أن يكون الاقرار بالجملة، والبراءة فى الجملة كافية لمن جهلهم عن البراءة منهم بأسمائهم، لأن الاسلام يعلو أو لا يعلو، والولاية تعلو البراءة هكذا قيل

وان كان كل ذلك فرضا ولو أن انسانا تولى وليا لله بغير حجة. كائنا من كان نبيا أو ملكا أو اماما أو غير ذلك من جميع أولياء الله كان عاصيا وانما يجوز له أن يتولى أولياء الله بما يجوز في دين الله، وثبتت.

الولاية.

: ولو أن انسانا برئ من عدو الله كائنا من كان من المشركين، الذين حاربوا نبى الله أو غيرهم، أو المنافقين الذين حاربوا أئمة المسلمين أو