بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٨

الصداق كله وفي نسخة: وعسى في بعض القول لها الصداق كله والميراث، وان تزوجت فلها نصف الصداق ولا ميراث لها. قال أبو الحواري: وهذا إذا طلقها في مرضه فأما إذا طلقها في صحته ولم يكن دخل بها فلا عدة عليها. وليس لها إلا نصف الصداق. ولو مات وهي في العدة فلا ميراث لها أيضا، وان مات عنها قبل ان يجوز بها ولها صداق مفروض فلها الصداق كله والميراث، وعليها عدة الميتة. وعن أبي: قلت فهل عليها يمين بالله ما أرادت ان تزوج من قبل أن يخلو عدة مثلها، وانها قد حبست نفسها بعدة مثل المدخول بها، قال ما أرى عليها يمينا والله أعلم.

عبدالله

مسئلة: وقال موسى بن علي رحمه الله ان النكاح على أقل من أربعة دراهم جائز، وعن أبي عبدالله انه ان جاز الزوج بها على أقل من أربعة دراهم كان لها صداق وسط من صدقات مثلها

1.2.

١١٬٧٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.