الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٩الباب الخامس عشر
في الرضى بالتزويج والقبول له
وسئل عن المرأة إذا زوجت برجل فعلمت بالتزويج فلم تتمه حين
•
علمت ثم أتمته بعد التغيير. قال معي انه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال انه لا يتم على حال إذا لم ترض حين علمت بالتزويج، وقال من قال أنها إذا أتمته ولم يكن الشهود قد تفرقوا من مجلسهم فقد تم. وقال من قال ولو تفرق الشهود من مجلسهم فإذا أتمته من قبل أن تقوم من مجلسها تم. وقال من قال انها ولو قامت من مجلسها ولم تتمه فما أتمته تم على معنى قوله والله أعلم.
مسئلة: قلت لأبي سعيد وان يزوجها على ما اتفقا عليه من
معي
انه
الحق ثم اختلفا على الحق. وقاما من مجلسهما ولم يفسخا التزويج هل ترى التزويج ثابتا إذا اتفقا بعد ذلك على الصداق. قال على ما أرجو انه قيل أو يخرج ما قيل عندي انه لعل المرأة إذا بلغها التزويج فغيرت ثم رضيت بعد ذلك فاحسب أن بعضا يفسخ النكاح من أول ما تغير ولا ترجع تتمه إلا بتزويج جديد. وأحسب ان بعضا يذهب ان مادام الزوج متمسكا بالنكاح والشهود كذلك، ولم ترجع عن التزويج حتى رضيت انه لعله يتم على حسب معنى قوله. وعندي انه قد يشبه من شبهه بذلك أو قال فيه على نحوه. قلت فان رجع أحد الشهود
هذا
-1.0.