الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٠قبل ان يتفقا على الصداق من بعد اختلافهما والزوج متمسك ثم اتفقا بعد رجعة الشهود. هل يتم التزوج على قول من يجيز ذلك ولا تضير رجعة الشهود. قال فعلى معنى ما قيل انه مادام الزوج متمسكا بالتزويج والشهود متمسكين بالشهادة حتى رضيت فلعله يتم على بعض القول على هذا الشرط عرفنا والله أعلم بما سوى ذلك
مسئلة: من كتاب الضياء. وإذا أهدى رجل إلى خطيبته هدية فقيل لها هذه من عند فلان خطيبك فقبلتها. كان ذلك رضى، وأما إذا قيل لها هذه هدية من عند خطيبك فلان لم يكن لك رضى
مسئلة: وإذا غيرت المرأة النكاح ثم قالت اني كنت راضية به وإنما غيرت لاني استقللت الصداق وأنا راضية به، فاحب ان لا ينفسخ النكاح وثباته على هذا أحب إلى فان كره الزوج فيطلقها ولها نصف الصداق والأفضل ان يحدد النكاح فان طلب الزوج يمينها بالرضى فما أرى بأسا أن تحلف على ما ادعت منه ان شاء الله تعالى.
مسئلة: وإذا بلغ المرأة خبر التزويج فقالت لا أرضى إلا أن يكون صداقي كذا أو قالت ان كان صداقي كذا فقد رضيت فان النكاح لا يتم حتى ترضى من بعد العقد على شيء من صداقها. فان دخل بها قبل الرضى وبعد العقده مع اجهارها الكراهية فقد وقعت الحرمة وبطل التزويج زوجها أبوها غيره والله أعلم.
مسئلة: ومما يوجد عن أبي الأزهر بن محمد بن جعفر. وعن
1.7.