بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١١١

امرأة وصل إليها رجل فزوجه وليها بها واعلمها بالتزويج وبالصداق فقالت، قد أتممت النكاح ورضيت به ولا أرضى بهذا الصداق، ثم مات

أحدهما ولم يجز بها، ففي مثل هذا ثلاثة أقاويل، قال بعض الفقها النكاح تام وليس لها إلا ما فرض الولي. وقال بعض النكاح منتقض حتى ترضى به المرأة على ما كان. وقال بعض ان جاز الزوج ثم غيرت المرأة في الصداق فالنكاح تام وليس لها إلا ما فرض الولي وان لم يكن جواز وغيرت في الصداق انتقض النكاح كله. وهذا القول عن أبي

عبدالله رحمه الله.

Y.

١١٬٧٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.