الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٢الباب السادس عشر
في تزويج المرأة إذا غيرت التزويج
ثم رضيت وفي رضاها
قال أبو المؤثر في رجل تزوج بامرأة ثم انكرت فقال من قال انها من حين انكرت انحلت عقدة النكاح، وقال آخرون انها مادامت في مجلسها وهم يراودونها فان رضيت قبل ان تقوم من مجلسها فالنكاح تام وان قامت من مجلسها ثم رضيت من بعد فقد انتقض النكاح. وليس رضاها بشيء، وقد حدثني زياد بن الوضاح بن عقبة ان بعض أهل الرأي قالوا مادام الشهود متمسكين بالشهادة وأحسب انه مادام الزوج متمسكا أيضا بالعقدة ثم رضيت فالنكاح تام. فالذي أقول به انه ان لم يدخل فليجدد والنكاح وان سبق فدخل على بعض هذه الأقاويل التي قد حكيت عن أهل الرأي لم أقدر على فراق ولا أعزم على تحريم.
مسئلة: وعن رجل ملك امرأة فأظهرت الغيار ثم عادت فقالت بل كنت راضية قبل الغيار ولكني قهرت وجبرت حتى غيرت. قال لها الحاكم تقولين الآن قالت رأيي مع أخوتي وأخوتي كارهون له. قال ان كان له مليك غيره لم يقبل قولها ولا اقرارها إلا بالبينة انها كانت به راضية قبل الغيار وان لم يكن لها زوج غير الأول فإقرارها ثابت عليها وهي امرأته.
-1. A.