بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١١٣

مسئلة: وقال الحواري بن محمد ان محبوبا قال إذا المرأة أمرت وليها ان يزوجها برجل ورضيت ثم ذهب فزوجها فكرهت بعد النكاح أن.

الأمر قد جاز عليها وهي امرأته

مسئلة: وزعم حوارى عن محبوب ان المرأة إذا أمرت وليها أن يزوجها رجلا فرضيته وزوجها فليس لها رجعة، قال فأخبرته بقول أهل عمان ان لها الرجعة وكان يتعجب من ذلك

مسئلة: ويكره للمرأة أن تنكح المرأة حتى تستأمر في نفسها بكرا كانت أو ثيباً ورضى البكر السكوت والثيب تعرب عن نفسها وقال هاشم في امرأة ملكها رجل فأتاها الشاهدان فأعلماها فسكتت فقال أما البكر فأنا أدركنا أهل عمان يقولون رضاها سكوتها حتى سمعت أبا مهاجر يقول لها الشاهدان انا شهدنا عليك بأنك رضيت فان سكتت فهو الرضى وان انكرت كان لها، فأخذ الناس اليوم بذلك، قال هاشم وأما الثيب فليس لها إلا ان تكلم بلسانها

•

مسئلة: وقال سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم في رجل ملك امرأة ثم غيرت فأحضر الزوج شاهدين انها راضية واحضرت المرأة شاهدين بالغيار، فقال شاهدا الرضى أولى. وقال الوضاح بن عقبة عن موسى بن علي إذا زوج ثم لم تكن نيته بالرضى وصح النكاح ان موسى قال شهادة الولى بالرضى جائزة.

-1.9.

١١٬٧٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.