بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١١٤

مسئلة: وقال أبو عبدالله في رجل ملك امرأة ثم مضى الشهود ليشهدوا عليها بالرضى فطلقها قبل ان تعلم رضاها، قال عليه نصف صداقها، وعليها يمين بالله لو بلغها تزويجه بها قبل أن يطلقها لرضيت به زوجاً.

١١٬٧٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.