الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٥الباب السابع عشر
ني المزوج والمزوجة إذا لم يرضيا وقت التزويج
ثم رضى بعد ذلك وما أشبه ذلك
وفي الضياء: وسئل عن رجل تزوج امرأة فلم تظهر القبول عن التزويج ورضى في نفسه من بعد ذلك أظهر الرضى هل يكون القول قوله ويتم النكاح. قال نعم، قلت له فان لم يرض بالتزويج في وقت التزويج، ثم من بعد ذلك أتمه ورضى، هل يتم ما لم ترجع المرأة، قال
معي
انه يتم. مسئلة: ومن جامع ابن جعفر، ولابد من رضى المرأة بعد
التزويج ولو رضيت من قبل ذلك ثم انكرت من بعد التزويج، كان لها ذلك والثيب تستأذن في تزوجها والبكر تعلم أيضا، وإذا زوجت الثيب عرف رضاها. والبكر يقال لها سكوتك رضاك وتعلم بالتزويج، فان لم تنكره فقد أجاز المسلمون ذلك عليها. وقال من قال من الفقهاء ان أول ما تقول من ذلك يتم عليها ان قالت لا أرضى انتقض النكاح ولم ينفع رضاها من بعد وان قالت قد رضيت لزمها النكاح. وقال من قال إن كان الشهود الذين اعلموها بالتزويج في مجلسهم ويكلموها حتى رضيت فهو تام، وبلغنا انه كان من رأي أبي عثمان انها إذا قالت أولاً لا أرضى انتقض النكاح وكان من رأي موسى بن أبي جابر انه إذا رجعت
111.