بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١١٦

ورضيت والزوج متمسك تم النكاح. وكان موسى بن علي يأخذ برأي أبي عثمان حتى وجدت مثل ذلك، فجبن عن الفراق بينهم ورجع إلى رأي جده موسى بن أبي جابر، ونحب في مثل هذا إذا كرهت أولاً ولم ترض ثم رجعت ورضيت ان يحدد النكاح فان لم يحددوه وجاز بها على النكاح الأول فقد قالوا انه تام.

مسئلة: وإذا تزوج امرأة يأمر وليها بغير رأيها ثم علمت بالنكاح فكرهت في نفسها ولم تغير ذلك في نفسها ولم تغير ذلك بلسانها فمعي انه لا بأس إذا لم تكن كراهية تغيير لان الكراهية قد تكون لوجوه وعلم وهوى فإذا كان متمسكا بالنكاح ولو كرهت منه ما كرهت حتى إذا أظهرت الرضى منه فهو عندي جائز ان شاء الله تعالى.

مسئلة: وعن امرأة ملكها رجل فرضيت في نفسها وأظهرت الكره فوطئها الرجل، ثم قالت من بعد أني كنت راضية في نفسي، قال

هي زوجته وإنما تؤخذ بما في النفس

مسئلة: وقال الوضاح بن عقبة عن موسى ان شهادة الولي على

الرضى بالنكاح جائزة

سئلة: وعن امرأة زوجها ولي من رجل وخلا لذلك نحو نصف شهر أو أقل أو أكثر، ثم قالت للبينة اني مغيرة هذا التزويج فلما بلغ الزوج رغب في ذلك وأحب أن يستريح من حقها ثم انها قالت من بعد إنما غيرت من بعد الرضى وأحضر الزوج البينة ان فلانة غيرت التزويج بنحو

- 112 -

١١٬٧٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.