بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١١٧

من نصف شهر واحتجت المرأة انها غيرت من بعد ما رضيت. فعلي ما وصفت فإذا شهدت البيئة العادلة على تغيير هذه المرأة للنكاح من بعد العقدة. ثم ادعت من بعد ذلك بالرضى بالتزويج فقد قال بعض الفقهاء ان النكاح قد انفسخ ولا يقبل قولها من بعد ذلك إلا انها إذا قالت قد رضيت قبل التغيير أمر الزوج ان يطلقها لتحل للأزواج ولا صداق عليه

لها

ذلك

مسئلة: قلت له فما تقول في المرأة إذا أخبرها رسول من الولي بأنه زوجها بزيد أو برسول من الزوج أو أحد الشهود على التزويج أو بخبر الولي أو الزوج هل يكون هذا كله عليها حجة ان رضيت به زوجا بعد الخبر. قال قد قيل عندي على معاني ما يوجد في بعض القول ان هذا مما يكون حجة عليها. وليس لها انكار بعد ذلك إذا صح ورجعت، وفي بعض ما يوجد في معاني قول بعض ان ذلك ليس بحجة عليها حتى يشهد التزويج أو يصح عنها بشاهدي عدل بمعنى ما يثبت في الحكم في القضاء وإلا فليس عليها بخبر ما دون هذا حجة. قلت له فعلى هذا القول ان هي رضيت بخبر الواحد مما وصفت في المعنى الأول ثم رجعت عن ذلك ثم صح في الحكم بأنه قد كان التزويج قبل رضاها به هل لها ذلك. قال هكذا يشبه عندي على هذا المعني.

مسئلة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ودفع المهر إلى أبيها وقال الأب أدخل عليها فلما جاء الزوج ليدخل قالت المرأة لا أرضاك. ولا

- 113 -

١١٬٧١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.