الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٨يحل لك أن تدخل علي فاني قد كرهتك فلم يزالوا بها حتى رضيت قالت للزوج ادخل علي أيجوز ذلك النكاح الأول. قال جائز إذا رضيت.
مسئلة: وحفظ إلي بعض المسلمين عن أبي عبدالله في المرأة إذا تزوجها رجل فرضيت في نفسها انه رضى وان لم تنطق بالرضى، وإذا كرهت في نفسها فليس كراهية حتي تنطق بالكراهية.
مسئلة
: ومن غيره وسألته عن رجل تزوج امرأة على ما اتفقا عليه من الصداق ثم اختلفا في الصداق ثم اتفقا بعد ان قاما من مجلسهما على صداق معلوم فذهب فتزوجها فجاء إليها فامكنته من نفسها، ولم يخبرها بالتزويج فلما فرغ من الوطئ أو بعد ذلك قال لها كنت راضية بالتزويج الثاني قبل الوطئ قالت نعم. هل له تصديقها إذا آمنها على ذلك، قال أرجو له في ذلك في حكم الاطمئنانة إذا سكن
قلبه إلى ذلك منها
•
مسئلة: رجل أنكح ابنته رجلا فلما بلغها كرهت ذلك قال ليس
عليها كره ولا طلاق بينهما
مسئلة: ومن جواب موسى بن علي إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل ملك امرأة وصح معه رضاها به ولم تشهد بينة على رضاها به ولم تشهد بينة على رضاها ثم انها كرهته، ولم تقم بينة برضاها فأحب إلينا أن يرفع أمرهما إلى السلطان حتى يفرقوا بينهما بالكراهية. ولا يقبل قولها من بعد ذلك إلا انها إذا قالت قد رضيت قبل التغيير أمر الزوج ان
112.