الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٤مسئلة: ومن زنا في قرية بامرأة ثم خفيت عليه وأراد تزويج امرأة من تلك القرية ففيه اختلاف وهو عندنا جائز ولا يجوز له التي زنا
بها. والمرأة إذا لم يعرف أبوها فجائز تزويجها ولا نعلم به بأسا مسئلة: ومن مس فرج امرأة فرأته امرأة أخرى فجائز أن تتزوج
به
مسئلة: وسئل عن رجل غاب عن زوجته فتزوجها أحد على أنها زوجة الغائب ودخل بها على ذلك ثم صح ان التزويج والوطي كان بعد انقضاء العدة من وفاته. هل تحرم عليه بذلك. قال أما أنا فيعجبني ان لا تحرم عليه ويكون تزويجا ثابتا ويخرج عندي على بعض مذاهبهم انها تحرم عليه مثل الذي وطى زوجته على أنها غير زوجته فإذا في الأصل فمعي أن بعضا قال انها تفسد عليه بالوطئ على النية
الفاسدة ومعي أن بعضا لم يفسدها عليه
وأخته
مسئلة
هي
زوجته
: ومن غير الكتاب، ويحرم من قبل النسب أمه أ بنته وعمته وخالته وبنت أخته وهن سبع نسوة والله أعلم. وكذلك يحرم عليه أربع من قبل الصهر امرأة أبيه وأم امرأته وامرأة ولده وبنت امرأته ان كان دخل بها. وكذلك يحرم على المرأة تسع عشرة رجلا فمن النسب أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن اختها فهؤلاء سبعة. ومن الرضاع أبوها من الرضاعة وأخوها من الرضاعة وخالها من الرضاعة وعمها من الرضاعة فهؤلاء سبعة. وأربعة من قبل الصهر أبو
IT ..