الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٥بعلها وابن بعلها وبعل أمها ان كان دخل بها وبعل ابنتها
مسئلة: وسئل أبو سعيد رحمه الله عن امرأة جرى بينها وبين زوجها كلام يشبه البرآن فظنا هما انه قد وقع البرآن وهو غير برآن في رأي المسلمين فجهلا ذلك وتزوجت المرأة زوجا غير الأول وحملت منه. وولدت معه لمن يكون الولد للأول أم للآخر. قال معي انه إذا جاءت به لستة أشهر فصعدا فهو عندي ولد للآخر وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو للأول إذا كان زوجا. قيل له فهل تفسد على الأول، قال عندي انه قيل ان المرأة لا يفسدها على زوجها إلا الزنا الفحت وأما ما كان على مثل هذا من التزويج على الشبهة من ظنهم ان البرآن قد وقع والطلاق قد وقع فلا يبين لي انها تحرم على الأول وعندي انها تحرم على الآخر إذا صح انها زوجة الأول على ما قال اصحابنا على معنى قوله.
- 121 -
١١٬٧١٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.