بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٢٦

الباب التاسع عشر

فيمن يجوز تزويجه ومن لا يجوز تزويجه

ومن جامع ابن جعفر، وقال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن

الله كان غفوراً رحيما)

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن تزوج امرأة ثم فارقها ودخل بها أو لم يدخل بها فلا يجوز له أن يتزوج أمها لأنه قال وأمهات نسائكم مبهمة. وقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فمن تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يجوز بها جاز له أن يتزوج ابنتها فان جاز بالأم حرمت ابنتها أبداً .. قال غيره: كذلك قيل انه إذا تزوج امرأة فان جاز بها حرم عليه تزويج ابنتها وان لم يكن جاز بها لم تحرم عليه ابنتها. وأما أمها فحرام عليه جاز بها أو لم يجز بها لأن الله تعالى قال: (وأمهات نسائكم). ومن غيره ..

- 122 -

١١٬٧١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.