بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٢٨

مسئلة: وقال أبو محمد الفضل لا يتزوج الرجل بامرأة تزوج بها

جده أبو أمه لأنه من آبائه.

مسئلة: وسألته عن الرجل هل له ان يتزوج امرأة ولد الزنا. قال

لا بأس بذلك إذا لم يعلم منها إلا خيراً.

مسئلة: قلت: وهل يجوز ان يتزوج الرجل أو يطأ ما وطيء

جده أبو أمه فمعي انه لا يجوز له ذلك

مسئلة: اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح فأجاز أكثرهم وفعل ذلك عبدالله بن جعفر. ومختلف أيضا في الرجل ينكح المرأة وينكح ابنة ابنتها من غيره. واختلفوا أيضا في الجمع بين بنات العم فأجاز ذلك أكثرهم. وقيل ان جابر بن زيد كرهه، وأما ما نسل من ولد صلب جده ولو عَلا وكذلك ما نسل من ولد بطن جدته ولو علت فهو حلال له ذلك بمنزلة الخالة وابنة الخال وابنة العم وابنة العمة فالله تعالى نسأله التوفيق لما يحب ويرضى. وكذلك لا يحل له أن يتزوج بما نسل من ولد ربيبته له أو ربيب أبداً ما كانوا أو تناسلوا. وكذلك المرأة لا يحل لها من هذا كله مما لا يحل للرجل مما قد ذكرنا. ولا يحل لها إذا تزوجت رجلا ورضيت به فلا يحل لها ان تأخذ أحدا من آبائه ولا من أجداده ما كانوا ولو علوا ولا تأخذ مما كان من نسوله فلا يحل لها أن تأخذ أحدا من ولده ولا من ولد ولده ما كانوا وتناسلوا لأن ولد الربيبة بمنزلة الربيب ويحل لها من بعد أخوته وما نسل من أجداده وولد أجداده وجداته لان ولد الجد بمنزلة ولد الأب والأب في هذا

IYE.

١١٬٧٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.