الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٩: من الحاشية، وقال العلة في تحريم نكاح الزانيين من
مسئلة: من
فقط
، رجع.
طريق عمر مسئلة: وحرام تزويج نساء الابناء على الآباء دخل بهن الابناء أو لم يدخل لقول الله تعالى: (وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم) وقوله تعالى: (ولا) تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الحرائر والولائد إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى قبل التحريم.
مسئلة: سئل ابن عباس عن قول الله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فلم يبين أدخل بها أو لم تدخل فقال ابن عباس أبهموا ما أبهم الله فنساء الآباء على الأبناء حرام دخل بهن أو لم يدخل، ونساء الابناء على الآباء دخل بهن أو لم يدخل، وكلهن في الحرام سواء صغارا كن أوكباراً واسم الزوجات واقع عليهن
مسئلة: الربيبة لا يجوز تزويجها إذا دخل بأمها وكذلك لا تجوز الربيبة لانها بنت وما تناسل منها فهو مثلها ولا يجوز تزويج بنت ربيبه لانه لا يجوز تزويج ابنه ربيبته. وكذلك ابنه ربيبته لانه لايجوز له تزويج ابنة ربيبته مسئلة: والربيبة محرمة إذا كانت الأم مدخولا بها والربيبة هي بنت المرأة من غيره، وإنما سميت ربيبة لانه يربيها، وأصلها مربوبة فصرف عن مفعوله إلى فعليه. مسئلة: ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يتزوج أمها لقول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) فقد وقع عليها اسم الزوجة جاز أو لم يجز. وان تزوج الأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى
190.