بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٠

(وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم

تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

•

مسئلة: وعن أبي علي فيمن يملك امرأة فماتت ولم يكن دخل بها

فورثها فله أن يتزوج بابنتها

مسئلة: ومن تزوج بامرأة فمات ولم يدخل بها فلا يجوز لابنه ان

يتزوجها

مسئلة: وكره محمد بن محبوب أن يتزوج الرجل امرأة ربيبه وقد

دخل بها الربيب. وقال أبو الحواري ان تزوج امرأة ربيبته لم تحرم عليه وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج أمه.

•

مسئلة: وكذلك يكره للرجل ان يتزوج امرأة كانت عند عمه زوج

أمه وليس ذلك بحرام. مسئلة: ومن تزوج لابيه بغير أمره فلما بلغه ذلك غير ولم يقبل التزويج فلا بأس أن يتزوجها ابنه، فان تزوج الأب للابن فانكر ولم يرض بالتزويج لم يثبت وحلت للأب. فان تزوج الابن باذن أبيه ثم طلق قبل الجواز وصح النكاح والرضى لم يحل للأب وكذلك الابن لا يحل له تزويج امرأة الأب إذا طلقها قبل الجواز. ويجوز للابن ربيبة أبيه جاز الأب بالأم

أو لم يجز. مسئلة: رجل قال لامرأة رجل انه يحبها فطلقها زوجها. هل له أخذها، أو مات عنها زوجها أيضاً قال لا. وان فعل فرق بينهما في قول

أبي الحواري.

177.

١١٬٧٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.