بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣١

الباب العشرون

في مس الرجل أو نظره فرج امرأة وفي تزويج المرأة كانت صبية أو كبيرة وما أشبه ذلك

وعن رجل نظر إلى فرج امرأة متعمدا أو مسه بيده. هل يتزوج هو بها؟ قيل لا، ولا بأمها، لا بجدتها ولا بابنتها ولا بأبنة ابنتها ولا يتزوج ابنه بها وأما أمها وأبنتها فجائز لابنه أن يتزوج بها

مسئلة: وعن أبي زياد، وعن رجل وضع فرجه على فرج صبية لا تعقل ثم تزوجها حين بلغت وجاز إليها ثم ذكر حفظ انه يفرق ينهما ولها صداقها عليه. وقال يلزمه صداق آخر بميسه فرجها قبل تزويجه

مسئلة: رجل مس فرج صبية من تحت قميصها عامدا أيجوز له

أن يتزوجها أم لا؟ الجواب: إذا مسه مستمتعا به فلا يحل له نكاحها مسئلة: وعن رجل أماط على فرج صبية لم يبلغ بذكره ومس

موضع الختان ولم يولج ثم تاب عن ذلك، هل يحل له ان يتزوجها إذا لم يکن نيته ان يتزوجها لأجل ما مس منها ونظر أم لا يجوز له ذلك. فلا يبين لي في قول أصحابنا السائر المعمول به. وقلت: وهل اعلم ان أحدا من المسلمين رخص فيه وان تزوجها هل تترك ولايته فلا أعلم ذلك نصا في هذه المسئلة يقينا، ولكن أرجو أن لا يخرج من حال الرخصة. وان

- 127 -

١١٬٧٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.