بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٢

تزوجها على ذلك وقد تاب من فعله أحببت له تركها وإلا جبنت عن ترك

ولايته والله اسأله التوفيق.

•

مسئلة: والذي نظر إلى فرج امرأة فلم يعرف موضع الفرج أين هو. قال إذا نظر شيئا من جنوب الفرج من تحت الثوب فلا يحل له أن

يتزوجها

•

مسئلة: وسألته عن الرجل يخطب المرأة أيحل له أن يتوصف محاسنها، فقال يكره ذلك إلا أن يقال أنفها وعينها حسن، وهي ناعمة

ذلك من

الصفة مكروه.

البدن، وما سوى مسئلة: وسألته عن الرجل يخطب المرأة فيقول لا أتزوجها حتى أنظر إليها. هل يحل أن يستتر ويلمح وجهه وجهها وينظر إليها. قال إذا هي لبست ثيابها واجتمرت وتجليت ومن فوق الجلباب رداء حتى لا يرى منها شيئا إلا وجهها فلا بأس ذلك ولا تقعد هي في شيء من الثياب يصف جسدها له.

مسئلة: ومن جواب موسى بن علي إلى سليمان بن الحكم، وعن رجل نظر إلى امرأة عريانة ونظر إلى الفرج وهي قائمة ثم أراد أن يتزوجها، فان كان نظر إلى نفس الفرج فقد فسدت عليه، وإن كان لم ينظر إلى الفرج نفسه إلا موضع الشعر وما ظهر من جوانبه فلا تفسد عليه ان شاء تعالى

- 128 -

١١٬٧٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.