بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٣

مسئلة: وقلت فيمن مس فرج امرأة من فوق الثوب بيده أو بفرجه حتى أمنى من ذلك، هل يجوز له تزويجها أم لا. فمعي انه قد قيل إذا عرف ما مس انه الفرج سواء كان مسه من تحت الثوب أو من

فوقه ولا يجوز له تزويجها. وقد قيل في ذلك بترخيص ما لم يمسه من

تحت الثوب والأخذ بالثقة في الفروج ما لم ينكر فضله ولا يجهل عدله مسئلة: عن أبي سعيد، ورجل نظر إلي فرج صبية ترى لم تستح هل تحل له. فقد قيل لا تحل له إذا أخذها لتلك النظرة والشهوة وان كان لغير ذلك فقد اختلف فيه. ومن حديث أبي سفيان قال أبو سفيان: خبرني المليح بن حسان دخلت أنا وعبدالملك على أبي عبيدة فقلنا يا أبا عبيدة ما قلت في رجل دخل على امرأة فادخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها فتقبضت المرأة وأنكرت انكار الحرة أله أن يتزوجها قال لا. قال فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان فقلنا من يسأله قال فقال الفضل انا قال فسأله الفضل: قال نعم له أن يتزوجها ويعطها ماله ان شاء، قال أبو عبيدة لا. قال أبو نوح بلى. قال أبو عبيدة لا. قال أبو نوح هل أدركت حيان الأعرج قال نعم. قال انه أخبرني عن جابر انه يتزوجها ويعطها ماله ان شاء، قال فقال أبو عبيدة فانها الفروج يا أبا نوح. قال صدقت ثم قال يا معاشر الفتيان ألم أنهكم أو قال اني أنهاكم ان تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضرا

•

مسئلة: ومن أدخل يده من تحت ثياب امرأة فلمس فرجها

- 129 -

١١٬٧٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.