بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٤

فتقبضت وانكرت انكار الحرة فليس له ان يتزوجها وهو قول أبي نوح الدهان يرفعه عن حيان الأعرج عن جابر.

مسئلة: وعن مخرج البول من المرأة هل هو فرج للمرأة ونقض

الوضوء أو يحرم التزويج ويجب ويجب الحد في الوطي فيه، فأنا ناظر فيه

مسئلة: ومن مس دبر امرأة لم يتزوجها وكره بعض الفقهاء

تزويجها ولم يروه حراما. ومن مس دبرها ثم طلقها فنصف الصداق ولا

أرى الدبر مثل القبل

•

مسئلة: ومن نظر فرج امرأة بغير عمد فنظر شق نفسه وغض بصره ولم يعده ولم يتبع النظر فلا بأس عليه بتزويج هذه إذا وقع نظره عليها بغير تعمد. وان لم يتعمد النظر إليها ثم دفع نظره عليها فنظر الشق نفسه وأمكن بصره ولم يغض من حين ما وقع نظره عليها فلا يتزوجها لأنهم قالوا اتباع النظر نظره تزرع الشهوة وتورث الحسرة. وان كان نظره منها غير الفرجين فلا بأس تزويجها وان تعمد لذلك فعليه التوبة والاستغفار لنظره إلى بدنها متعمدا

مسئلة: الفرج اسم الجميع عورات الرجال والنساء والقبلان وما

حوله کله فرج.

مسئلة: عن أبي الحواري. وعن من وطي امرأة من فوق الثوب

هل له ان يتزوج بها كان الثوب رقيقا أو غلظيا، فليس له ان يتزوج بها،

١١٬٧٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.