بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٥

وكذلك لو مس فرجها من فوق الثوب فليس له أن يتزوج بها إذا عرف ما مس، وكذلك من وطي زوجته من فوق الثوب وهي حائض فقد وطي حائضا أو قد فسدت عليه.

مسئلة: عن أبي الحواري، وان كان نظر إلى امرأة فاذا استبان له الشق ونظر إليه متعمدا بالنهار حرمت عليه أبدا وحرمت عليه أمها

وابنتها.

مسئلة: وعن رجل ملك امرأة ثم فارقها وقد كانت ضربت بيدها على ذكره هل يتزوج بابنتها، فما أحسن التنزه. قال ابو سعيد معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الفساد بمسها له مثل مسه لها من افساد نكاحها ان كانت ليست بزوجته وافساد بناتها وأمهاتها بمعنى مسها له وأرجو ان بعضا لا يذهب إلى ذلك ولا تفسد به، ولا يجعل مسها له كمسه لها

معي

•

مسئلة: وسألت أبا سعيد، وعن رجل بالغ نظر إلى فرج صبية ممن تستتر وتستحي متعمدا لشهوة هل له ان يتزوجها إذا بلغت. قال انه قد قيل ان ذلك جائز له إذا تزوجها لغير تلك النظرة. قلت له أرأيت ان تزوجها لتلك النظرة وعلم ذلك منه هل يسعه المقام معها ولا يفرق بينهما. قال يعجبني إذا كان تزوجه لتلك النظرة ان لا يقيم معها لانه دخل على أساس فاسد وبمعنى فساد. قلت له فان اقام معها وكان وليا هل تسقط ولايته. قال لا يبين لى ترك ولايته لانه معي معي انه قد قيل

- M.

١١٬٧٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.