الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٣٦انه يتزوجها ما لم يكن النظر بعد البلوغ لها. قلت له وسواء تزوجها قبل بلوغها أو دخل بها في حال الصبا أو بعد بلوغها. قال هكذا عندي. وقد حفظت عن أبي سعيد انه لو نظرها متعمدا بعد البلوغ انه يروى عن أبي مالك ان ذلك فيه اختلاف فيخرج في بعض القول أن ذلك لا يفسد تزويجها عليه. وقال من قال يفسد إذا كان بعد البلوغ. وكذلك المس إذا مسها وهي كارهة وأنكرت ذلك، وقد روي عن جابر بن زيد ان تزويجها يجوز، وعن أبي عبيدة انه لا يجوز، وروي عن أبي الحسن انه يتزوجها ما لم تكن لتلك النظرة فيما يذهب إليه
مسئلة: وسألته عن رجل نظر إلى فرج أخت امرأته وهو صبي قال ليس للصبي شيء فان كانت قد بلغت ونظر إلى الفرج بعينه متعمدا
فقد فسدت عليه امرأته.
مسئلة: وعن رجل عالج امرأة فلم يطأها، قال ان كان رأى عورتها أو لمس بيده فلا يتزوجها وإلا فلا بأس
مسئلة
: وعن رجل مس فرج امرأة ونظر إليه. هل له أن يتزوجها
فقال قد قال بعض الفقهاء المسلمين لا يتزوجها
مسئلة: وسألته عن أمه زنت، هل لسيدها أن يطأها، قال لا.
مسئلة: وسألته عن رجل مس فرج جارية صغيرة هل له ان
يتزوجها، قال نعم.
- 132 -