بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٨

مسئلة: ومن جواب أبي سعيد. وعن رجل نظر إلى فرج صبية متعمداً لشهوة أو لغير شهوة أراد أن يتزوجها، قلت هل يجوز له ذلك إذا أراد أن يتزوجها لغير تلك النظرة. وعلى هذا القول هل يجوز له ان يتزوج أمها أو جدتها أو أحدا من بناتها فإذا جاز له أخذها لغير تلك النظرة فأما هي فمعي انه يختلف فيها، واحب إذا كانت على شهوة كانت تلك النظرة ان يتنزه عن ذلك. وأما الأمهات والجدات والبنات فليس معي على الشهوة منه. وكذلك اختلاف، فما معي انه يخرج على ما أحب العمل به، ولعل ذلك لا يتعرى من الاختلاف على قول من يقول حتى يمس أو يطأ عمداً أو خطأ، تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ قولي إلا ما وافق الحق والصواب.

من

مسئلة: وللرجل أن يعقد على المرأة في حال حيضها أو نفاسها فاذا عقد لم يكن له الوطي حتى يزول الحيض والنفاس عنها ولا يجوز العقد على امرأة حامل لأن نكاح الحوامل لا يجوز فان فعل ذلك ثم صح فسخ النكاح بينهما ولا شيء لها عليه إلا أن يكون قد وطيها يجب عليه لها الصداق الوطي ويفترقان بلا طلاق لان الفرقة إذا وقعت بتحريم النكاح فالفسخ بها لم يكن طلاقا، والله أعلم.

مسئلة: ومن مس فرح امرأة خطأ ففيه اختلاف فبعض يجيز له تزويجها وبعض لا يجيز له تزويجها. وان مس له تزويجها. وان مس متعمدا ففيه اختلاف فبعض يجيز له تزويجها وبعض لا يجيز له تزويجها، وان مس دبرها

متعمدا ففي تزويجه بها اختلاف. فبعض يجيز وبعض لا يجيز.

- 134 -

١١٬٧٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.