بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٩

مسئلة: ومن نظر فرج صبية ففي تزويجه بها اختلاف، فبعض

يجيز وبعض لا يجيز، وبعض يقول الا ان يكون نظرها لشهوة وأخذها لتلك الشهوة فلا يجوز. وعندي ان بعضا يقول ولو أخذها لتلك الشهوة فجائز له تزويجها أيضا. وقد قيل لو أماط رجل على فرج صبية لم تبلغ ذكره ومس موضع الختان ولم تولج انه لا يجوز له تزويجها، وقد قال بعض انه يرجو ان لا يخرج من حال الرخصة.

مسئلة: وقيل ان حد الفرج الذي يفسد به النكاح هو موضع الجماع وليس هو موضع ملتقى الدفتين وإلا الشق. وقيل انه اذا نظر الى الشق فسد عليه تزويجها. وقيل اذا نظر جوانب الفرج فسد عليه تزويجها، وقيل ان لم ينظر إلا موضع الشعر، وما ظهر من جوانب الفرج لم يفسد عليه تزويجها. وقيل من مس ظاهر الفرج لم يفسد عليه تزويجها حتى يمس باطنه

مسئلة: ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر وفوق المصراعين بلا ان يدخل بين المصراعين من رأس الحشفة شيء ثم انه تزوجها. قال ابو ابراهيم عن أبي علي أزهر انه لا بأس عليه في تزويجهما وهو آثم في مس بدنها وفرجها بيده أو بفرجه أو نظر عينيه

والله أعلم.

مسئلة: ومن عبث بامرأة في بطنها حتى أنزل ثم سالت النطفة حتى دخلت الفرج، ثم أراد تزويجها فان لم يكن مس الفرج ولا نظر إليه

ro.

١١٬٧٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.