الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٤٠من تحت الثوب فلا بأس أن يتزوجها إلا أن يكون قد حملت من تلك
النطفة فلا يتزوجها
مسئلة: قال محبوب في رجل بالغ عبث بصبية لا تعقل ثم أراد
تزويجها وقد نظر إلى فرجها أو مسه بفرجه أو بيده ان له أن يتزوجها وكذلك قال أيضا محبوب في امرأة عبثت بصبي صغير وأخذت بذكره
وجعلته في فرجها، وهو لا يعقل ثم أراد تزويجها بعدما أدرك أن ذلك
جائز لا بأس عليها
مسئلة
ومن نظر فرج امرأة بالليل أو النهار عمداً في الماء فلا يتزوجها. وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله عن علي بن عزرة في رجل نظر امرأة في الماء عمداً قال لا يحل له نكاحها وينتقض وضوؤه وصيام يومه، ذلك وسمعنا انه، ذلك وسمعنا انه من نظر فرج امرأة بالمرآة لم يحل له
نكاحها
•
مسئلة: ومن نظر فرج امرأة في الليل فلا بأس عليه بتزويجها وحد الليل إذا غاب الشفق إلى طلوع الفجر. ومن نظر فرج أمها بالليل لم يحرم عليه تزويج ابنتها لأن الليل لباس ولو كان في القمر لان الله تعالى قد جعل الليل لباساً وقد علم ان فيه ظلاما وقمرا.
•
مسئلة: ومن مس فرج امرأة بيده أو بفرجه الشهوة لم يجز له تزويجها وان مسه من فوق الثوب فأرجو ان يجوز له تزويجها ولا أحب له أخذ امرأة على هذه الصفة إذا كان هذا عادة لها
17.