الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٤١مسئلة: اختلف أصحابنا في مس فرج المرأة خطأ فحرمها بعضهم ولم يحرمها آخرون، ومن مس أو نظر ثم لم يدر أكان خطأ أو عمدا فمختلف في المس ولا بأس بتزويجها في النظر حتى يعلم انه تعمد لذلك ولا تحرم على شبهة.
مسئلة: ومن مس ظاهر فرج أمرأة فلا بأس عليه في تزوجها
حتى يمس ظاهره وباطنه وان مس دبرها ففيه اختلاف.
مسئلة: ومن مس فرج امرأة برجله أو بركبته أو ببعض جسده ثم تابا جميعا فلا أرى له ان يتزوجها. وقال ابو محمد من مس بيده أو بخشبة فكله سواء، ومن مسه بخشبة ثم يتزوجها بعد ذلك، فاني أكره له ذلك، وان مس فرجها بقدمه جاز له أن يتزوجها
•
مسئلة: وان همّت امرأة ان تصرع من على دابة فانتهرها رجل ان لا تقع فوقعت يده على فرجها فلا يتزوجها، لان فعل المرأة في أشياء كثيرة قد فرقوا من فعلها وفعله فقالوا لو ان رجلا نظرت امرأة إلى فرجه متعمدة وعلم بذلك ولو كان المس لشهوة لم تفسد عليه بذلك ولا يفسد عليها، وفي قولهم جميع في رأي أصحابنا انه لو كان ذلك منه انها تفسد عليها، وقالوا لو لمست فرجه بيدها أو بشيء من بدنها ولم تمسه بفرجها انها لا تفسد عليه في أكثر قولهم ان أراد تزويجها. وبعض افسدها عليه ولم يختلفوا فيما عرفنا من قولهم أنه لو كان ذلك منه فمس فرجها بيده أو بشيء من بدنه على التعمد لشهوة أو لغير شهوة
137 -