بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٢

أنها تفسد عليه، وان كان قد قيل في شاذ من القول غير هذا ولم يجدهم

يعملون به.

مسئلة: وعمن مس من امرأة بدنها إلا الفرج ثم تزوجها وهو معها فليس ذلك مما يفسد عليه تزويجها عندنا، وهي زوجته ويستغفر ربه من ذلك المس وهو على منزلته

مسئلة: من الزيادة المضافة: وقال الشيخ أبو الحواري وفي رجل يعلم انه مد يده إلى فرج امرأة فلم يعلم مسه أو لم يمسه غير انه يعلم انه مد يده الى الفرج فكان يقول هذا شبهه ولا يتزوج بها، وأما الذي يوجد عن محمد بن جعفر في ذلك ان ذلك جائز حتى يعلم انه مس الفرج أو نظر إليه عمدا، قلت له فكل ذلك صواب، قال نعم، منقولة من خط الشيخ أبي عبدالله محمد بن ابراهيم رحمه الله، وقال محمد بن الحسن رحمه الله الذي نأخذ به في نظر البالغ فرج الصبية ان كان إنما تزوجها لتلك النظرة فلا يتزوجها وان كان لغير تلك النظرة فلا بأس. وأما الصبي إذا مس فرج صبية فلا يفسد عليه تزويجها إذا بلغا ولو مس فرجها بذكره ولم يولج فان أولج فقد اختلف في تزويجها فقال من قال لا بأس بتزويجها. وقال من قال يفسد عليه تزويجها

مسئلة

ومن الأثر، وسألته عن رجل مس فرج جارية صغيرة

أيتزوجها إذا هي بلغت، قال لا بأس بذلك

مسئلة: وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه فتركها وتزوج

- 138

١١٬٧٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.