بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٣

أمها من بعد أن مس من البنت مس غير الفرج، قال هاشم ما أقوى

على أن أفرق بينهما.

مسئلة: وإذا ملك الصبي امرأة ومس فرجها ثم كرهها لما بلغ لم تحل لأبيه وكذلك كل من مس فرج امرأة غير زوجته فلا يحل له ولا

لأبيه.

مسئلة

: ومن مس فرج صبية رباعية لغير شهوة جاز تزويجها

مسئلة:: ومن جامع بن جعفر، ومن نظر فرج امرأة عمداً ومسه عمداً فلا يحل له تزويجها أبداً.

مسئلة: وقال من قال انه لا يفسدها النظر والمس على التعمد ما

لم يكن لشهوة والله أعلم.

مسئلة: ومن الأثر، وقيل ان حد الفرج الذي ينقض الوضوء لزوجته، والذي يفسد به النكاح فهو موضع الجماع، وهو موضع الختان ليس موضع ملتقى الدفتين ولا الشق إنما هو موضع الثقب موضع

الجماع. مسئلة: ومن جامع ابن جعفر، ومن نظر إلى فرج امرأة متعمدا أومسه فلا تحل له تزويجها أبداً، وكذلك ان مس فرج أمها عمداً أو نظره فلا يتزوجها وان مس أو نظر خطأ فلا بأس أن يتزوجها وان نظر ثم لم يدر أكان ذلك خطأ أو عمدا فحفظت عن محمد بن محبوب رحمه الله

-179.

١١٬٧٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.