بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٤

انه لا بأس ان يتزوجها حتى يعلم يقينا انه نظر فرجها عمداً.

مسئلة: ومنه الرجل البالغ إذا نظر الى فرج صبية عمداً فقد قيل في ذلك اختلاف منهم من شدد ومنهم من رخص ولم يحرم نكاحها عليه إذا بلغت إلا ان يكون نفسه دعته إلى تزويجها لما نظر منها فلا ينبغي له تزويجها ومن أخذ بذلك فلا بأس

12 ..

١١٬٧٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.