بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٥

الباب الحادي والعشرون

في مس الرجل أو نظره فرج ابنة امرأته

وأمها وأباها واخته وما أشبه ذلك

وسألته عن رجل نظر إلى فرج ابنته متعمدا أو مسه لشهوة، هل تحرم عليه امرأته، قال ان كانت ابنته بالغة حرمت عله امرأته وان كانت ابنته صبية فان مس الفرج أو نظر إليه لشهوة حرمت عليه امرأته، وان مسه أو نظر إليه متعمدا لغير شهوة فقال من قال تحرم عليه امرأته. وروى من روى ورفعوا الحديث إلى هاشم بن عبدالله الخراساني ان امرأته لا تفسد عليه وبهذا القول نأخذ. إذا مس فرج ربيبته أو ابنته متعمدا لغير شهوة وهي صبية لم أفرق بينه وبين امرأته. وقد كان أبو زياد والوضاح بن عقبة رحمهم الله يقولان ان المسلمين قالوا ان البنت عدوة البيت، احسب أنهم يعنون أن نظر فرجها أو مسه فسدت عليه

أبيها

امرأته. ويقول هاشم بن عبدالله نأخذ بهذا، قلت فيغسل الرجل لابنته

فرجها، قال لا يستحب له ذلك، فان فعل لم يفرق بينه وبين امرأته

قلت فان مس دابر أبنته لشهوة أو نظر إليه لشهوة هل تفسد عليه امرأته

قال لا يستحب له ذلك، فان فعل لم يفرق بينه وبين زوجته

•

مسئلة: وعن رجل نظر إلى فرج ابنته وهي صبية على التعمد هل تفسد عليه أمها. قال معي ان بعضا يقول إذا كان ذلك على التعمد

"

-121.

١١٬٧٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.