بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٦

فسدت عليه أمها وبعضا يقول حتى يكون على التعمد لشهوة إذا كانت صبية. وأما إذا كانت بالغاً فمعي انه إذا كان نظره إلى فرج البالغ على التعمد تفسد عليه أمها، ولو لم يكن لشهوة ولا يبين لي في هذا اختلاف في قول أصحابنا والله أعلم. قلت فان نظر إلى فرج ابنته البالغ خطأ هل تفسد عليه أمها قال لا أعلم انها تفسد عليه بنظر الخطأ إلى فرجها، ولا أعلم في ذلك اختلافا على معنى قوله، قلت له فان نظر إلى لباسها متعمدا ليعرفه ولم يرد النظر إلى الفرج فوقع نظره إلى الفرج هل يكون هذا مما يشبه العمد أم هذا عنك بمنزلة الخطأ. قال هذا لا يشبه العمد ويشبه الخطأ. قلت له فإذا نظر متعمدا إلى ما ظهر من جوانب الفرج مثل منبت الشعر وملتقى الدفتين من ابنته تفسد عليه أمها أم حتى ينظر إلى والج الفرج. قال معي ان منبت الشعر وملتقى الدفتين مما ظهر ليسه فرجاً على معنى قوله.

عندي

مسئلة: ومن جامع ابن جعفر، ومن مس فرج أم امرأته خطأ أو عمدا حرمت عليه امرأته، وأما النظر فحتى ينظر إلى فرج أم امرأته ثم تحرم عليه امرأته، ولا بأس بالخطأ ولا تحرم بذلك. ومن

عمدا

الكتاب: ولا تفسد عليه امرأته بالنظر إلى دبر أبيها ولو تعمد، وليس في والد امرأته مثل أمها ولا تفسد عليه امرأته بنظر إلى فرج والدها ولامسه وان جامعه فسدت عليه امرأته، وان وطي دبره من قبل فلا يحل له تزويج ابنته. ومن الكتاب: وكذلك دبر أم امرأته ليس كفرجها، ولا تفسد عليه امرأته بالنظر إلى دبر أمها ولو تعمد.

- 1420

١١٬٧٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.