بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٧

مسئلة: ومن نظر فرج أم امرأته خطأ لم تحرم عليه امرأته، وان نظر عمدا فسدت عليه امرأته، وان مسه عمداً أو خطأ حرمت عليه امرأته، وأما في دبرها فليس كفرجها ولا تحرم عليه امرأته بالنظر إلى دبر أمها ولو تعمد لذلك، وكذلك ليس والد امرأته مثل أمها ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى فرج والدها ولو مسه، وان جامعه فسدت عليه امرأته وكذلك من جامعه من قبل فلا يحل له تزويج ابنته

•

مسئلة: ومن نظر إلى فرج امرأة عمدا فلا تحل لأبيه ولا لأبنه.

مسئلة: وإذا نظر الوالد إلى فرج امرأة أبنه لم يفسدها ذلك على الولد لأنها ذات منه ويكره للأب ذلك نسخة وهو يكره للأب وكذلك إذا نظر إلى فرج أمه متعمدا لم يضر ذلك أباه.

محرم

مسئلة: ومن مس فرج ام امرأته خطأ أو عمدا حرمت عليه امرأته، وليس والد امرأته مثل أمها ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى الفرج والدها ولامسه

مسئلة: وقيل عن أبي عثمان ان عبدالله بن جماح كان ملك امرأة فتسور عليها الجدار، نسخة جدار الدار، فوجدها وأمها نائمتين وقد انحسرت الثياب عن أمها فنظر إلى فرجها وهم بها ثم رجع ثم عاد إليها فلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح. ولم يصنع شيئا، قال فسأل الربيع عن ذلك، فقال الليل لباس وكذلك عندنا لا باس فيما يكون من نظر الليل، ولو كان قمراً لأن الله قد جعل الليل لباساً وقد علم ان يكون فيه

•

- 143 -

١١٬٧٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.