الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٤٨ظلاما وقمرا، وأما من نظر بالنار أو بالنهار أو في الماء عمدا فلا يتزوجها، وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله عن علي بن عزرة في رجل نظر فرج امرأة في الماء عمداً قال لا يحل له نكاحها وينقض وضوءه وصيام يومه ذلك. وسمعنا ان من نظر إلى فرج امرأة بالمرآة لم يحل له نكاحها. وقيل في الذي يملك امرأة ثم ينظر إلى فرجها في ظل الماء ثم يطلقها انه ليس لها إلا نصف الصداق. وقال من قال الصداق كامل. قال أبو الحواري ان نظر ظل فرجها في الماء فلها نصف الصداق وإذا نظر إلى الفرج في الماء وهي في الماء فلها الصداق كامله
مسئلة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد رحمه الله إلى رمشقي بن راشد. وذكرت في رجل مس فرج ربيبته أو أبنته خطأ من فوق الثوب. فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر في ذلك باختلاف. قال من قال مس الفرج من فوق الثوب ليس بموجب للحرمة، ولو مس نفس الفرج وتيقن على ذلك لان الثياب لباس للفرج وساتره له وليس المس إلا من تحت الثياب. وقال قوم انه إذا عرف ما مس فقد وقع أحكام المس بما يوجب الحرمة من المس في المرأة وبناتها وأمهاتها وذلك في العمد، وأما في الخطأ فقال من قال إذا مس الفرج عمداً أو خطأ حرمت عليه الأبنة والأم جميعا. وقال من قال حتى يمس على العمد أو يطأ على العمد أو الخطأ. وعرفنا من قول الشيخ رحمه الله ان الإبنة والأم في هذا سواء. وقال من قال الأم أشد من البنت يعني إذا مس فرج أم امرأته هو أشد مما يمس فرج ابنة امرأته. والقول في ذلك معنا واحد. وأما المس للفرج على
122.