بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٩

الخطأ

انها امرأته فقد جاء في الأثر مما يروى عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله ان الخطأ في ذلك مغتفر، فإذا اخطأ إلى مس الفرج من غير قصد منه إلى الفرج وإنما قصد إلى شيء من البدن على انها امرأته فإذا هي ابنتها أو أمها فذلك الخطأ ولا بأس بذلك. وأما إذا قصد إلى الفرج نفسه على انها امرأته وإذا هي ابنتها أو أمها فهذا هو الذي يفسد. وقد علمتك انه قد قال من قال لا يفسد المس بالخطأ حتى يكون المس بالعمد أو الوطي على العمد أو الخطأ وعرفنا ذلك من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله. ووجدنا عن أبي المؤثر رحمه الله انه يحفظ عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله انه لو قصد إلى مس الفرج على انها زوجته وإذا هي ابنتها فمس فرجها ان ذلك يفسد عليه امرأته والله اعلم بهذا، وهذا ونرجو أنه كله موافق للصواب

فانظر في ذلك رحمك الله، فإنه في ذلك قد قيل ان الهلاك في الفروج وقد قيل ان بعض الفقهاء لم يكن يفتي في الفروج شيء إذا وقعت النازلة في الفروج، والله اعلم بالصواب

مسئلة: ومن مس فرج ابنته أو ربيبته وهي صغيرة متعمدا لشهوة فسدت عليه امرأته، ومن مس فرج جارية صبية من شهوة ثم تزوج بأمها فلا يحل له تزويج أم هذه الصبية ولا امساكها وعليه مفارقتها .. قال الشيخ أحمد بن النظر:

وفي دبر أم الزوج عملاً به جناح ولو ابصرته يتفتح

•

_120_

١١٬٧٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.