الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٥٠أم الزوج أراد الزوجة إذا نظر الزوج إلى دبر أم زوجته فلا تفسد عليه
زوجته. يقال للمرأة زوج وزوجة
مسئلة: وسألت محمد بن محبوب عمن نظر إلى ابنته واشتهاها.
قال لا تفسد عليه حتى ينظر إلى البنت لشهوة.
مسئلة: وسألته عن رجل مس فرج ابنته وقد بلغت قال فسدت عليه امرأته. قلت فان مس فرج ربيبته قال تفسد عليه أيضا إذا كانت
بالغا.
مسئلة: وقال أبو عبد الله: ومن غسل لبناته فروجهن وهن صغار ولم تحضره شهوة عند غسلهن فأرجو ذلك لا يُفسد عليه امرأته وليس له ان يفعل ذلك. ومن فعل ذلك فليستغفر ربه
مسئلة: ومن مس فرج ابنته أو ربيبته وهما بالغتان حرمت عليه
امرأته، يعني أمها
مسئلة: ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته وهي صبية متعمداً لشهوة حرمت عليه امرأته. ومن مس أو نظر فرج ابنته وهي صبية متعمدا فان كان لشهوة فسدت عليه أمها وان كان لغير شهوة ففيه اختلاف، فقال من قال تفسد، وقال من قال لا تفسد، وقد قيل لو غسل لها فرجها وهي صبية لم تفرق بينه وبين امرأته. وقيل يستحب ان يجعل على يده
خرقة
189.