الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٥١مسئلة: وقيل لو مس دبر ابنته لشهوة أو نظر إليه لشهوة لم
يفرق بينه وبين امرأته. وقيل يُفرق بينه وبين امرأته.
مسئلة: ومن جواب لأبي سعيد، وسألت عن رجل أراد مس فرج امرأته فاخطاً بابنتها أو أمها أو أختها أو من لا يجوز له ان يجمعه معها، ولا يحل له نكاحها بعد دخوله بزوجته قلت هل تفسد عليه امرأته، فأما أم امرأته وجدتها فصاعدا، وابنة امرأته وبناتها وما سفل فذلك معنا واحد وتفسد امرأته بمس هؤلاء على ما وصفت على بعض القول لا على الاجماع. وأما أخوات امرأته وعمات امرأته وخالاتها فذلك لا تفسد عليه امرأته، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وقلت ان أراد أخذ شيء فوقعت يده على فرج ابنته أو ربيبته أو من وصفت لي في المسألة الأولى، هل تحرم عليه هي واختها. فأما أمهاتها وبناتها فقد قيل في ذلك باختلاف إذا مس فرج احد منهن خطأ فأفسد ذلك بعض ولم يفسد بعض. وأما الأخوات والعمات والخالات فلا نعلم أن أحدا قال في ذلك بفساد في الخطأ والله أعلم.
هو فاذا
مسئلة: قال أبو سعيد في رجل وضعت زوجته فلم يعرف ما هو ذكرا أو أنثى أهدى يده إلى الفرج ليعرف ما هي انثى مس الفرج قال معي ان هذا يشبه العم لانه فعل ما يدري وقصد إلي المس، وقد قيل في المس على العمد بلا شهوة من الصبية باختلاف، قال بعض انه لا يفسد حتى يكون لشهوة على العمد من الصبية، قلت فيما له فما يعجبك من ذلك قال آثارهم واقوالهم اثبت من اعجابي أنا. قيل له فاذا
- 147 -