بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٥٢

مس الشق من غير موضع الجماع، هل يكون قد مس الفرج. قال انه قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال ان الفرج هو موضع الجماع خاصة وقال من قال ما التقى عليه الدفتان من الشق فهو فرج. قيل له وكذلك في مثل هذا المس فكان المعنى في قوله انه كذلك. قال المصنف: قد وجدت ان القول قوله انه لم يتعمد ولو قال انظري ما في فرج ابنتك ولو أراد زوجته يمينه على ما لو أقر به لكان مفسدا لها عليه كان عليه اليمين

•

مسئلة: عن أبي الحواري. وعن رجل نظر فرج ابنته بالغة أو

به

صبية نظره من تحت قميص يشف ويشي وهي قائمة فعلى ما وصفت فاذا استبان له الشق ونظر اليه وهي بالغ فاذا نظر اليه متعمدا حرمت عليه أمها وان كانت الجارية غير بالغ لم تحرم عليه أمها حتى يكون نظره إلى فرجها لشهوة. قال المضيف: وقد وجدت ان القول قوله انه لم يتعمد ولو قال انظري ما في فرج ابنتك ولو أرادت زوجته يمينه على ما لو أقر لكان مفسدا لها عليه، كان عليه اليمين. وقلت أرأيت ان مس فرج ابنته الكبيرة خطأ فان كان مسه لها لها خطأ لم تحرم عليه أمها وان مسه عمدا والجارية بالغ حرمت عليه أمها وان كانت غير بالغ لم تحرم عليه أمها حتى يكون مسه لفرجه الشهوة. وان كان نظره الى امرأة فاذا استبان له الشق ونظر إليه متعمدا بالنهار حرمت عليه أمها وابنتها إذا نظر إلى

الفرج متعمدا

مسئلة: وقيل يفسد مس فرج الأم والبنت والربيبة وما علا من ذلك من أمهات الأم، وسفل من بنات البنت والربيبة إذا نظر إلى فرج

\ EA.

١١٬٧٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.