الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٥٣الأمهات عمدا أو نظر إلى فرج البنات أو بناتهن عمداً لشهوة. مسئلة: وقيل في رجل نكح غلاما ثم تزوج بأخته أو بأمه فأما الأخت فلا بأس عليه في تزويجها، وأما الأم فتزويجها حرام،
وكذلك البنت بنت الغلام.
مسئلة
: ومن نكح غلاما فلا يحل له تزوج أم الغلام ولا ابنته
وأما أخته فجائز له تزويجها
مسئلة:
ومن كان ناعسا فأخذت أم امرأته يده فوضعتها على
فرجها من تحت الثوب ثم انتبه فدفعها فلا تحرم عليه ابنتها لأن هذا جاء
من أمها.
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر، وأخبرنا أبو زياد عن عزان بن راشد في رجل كان ناعسا فجاءت ختنته أم امرأته فأدخلت يدها فقبضت في فرجه فانتبه حين قذف فأدخل يده فمس جسدها ما خلا العورة ثم سأل سليمان بن عثمان ومحبوبا فوفقا ولم يجيبا، ثم هو اليوم معها. قال ابو عبدالله لا تحرم عليه، وقال أيضا في رجل ضم أم امرأته ولمس منها غير الفرج ووضع الفرج على الفرج من فوق الثوب حتى أنزل. قال أبو عبد الله لا يحرمها عليه، وان أراد أن يتنزه فذلك اليه
•
مسئلة: وعن أبي علي في امرأة مست فرج رجل حتى أنزل من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وانزاله. قال أبو الحواري ان
فالسلامة
تزوجها لم تحرم عليه هكذا حفظنا
- 149 -