بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٥٤

مسئلة: ومن مس دبر أم امرأته عمداً أو خطأ لم تفسد عليه امرأته، ومن مس فرجها خطأ أو عمداً حرمت عليه امرأته. وان نظر فرجها عمدا حرمت عليه امرأته. وان نظر خطأ لم تحرم عليه امرأته ألم مسئلة: وعن أبي الحواري وعن رجل نظر فرج ابنته بالغة أو صبية نظره من تحت قميص يشف وهي قائمة. فعلى ما وصفت فاذا استبان له الشق ونظر اليه وهي بالغ فاذا نظر اليه متعمدا حرمت عليه أمها. وان كانت الجارية غير بالغ لم تحرم عليه أمها حتى يكون نظره إلى فرجها لشهوة. وقلت أرأيت ان مس فرج ابنته الكبيرة خطأ فان كان مسه لها خطأ لم تحرم عليه أمها. وان مسه عمداً والجارية بالغ حرمت عليه أمها. وان كانت غير بالغ لم تحرم عليه أمها حتى يكون مسه لفرجها لشهوة، وان كان نظر الى امرأة فبان له الشق ونظر اليه متعمدا بالنهار حرمت عليه وحرمت عليه أمها وابنتها إذا نظر الى الفرج متعمداً.

معي

مسئلة: وسألت أبا سعيد عن رجل قصد الى مس فرج على انه فرج امرأه فاذا هي أم امرأته فمسه ولم يعلم أنها غير امرأته ثم علم أتفسد امرأته. قال انه يجري فيه الاختلاف. فبعض يقول انه عمد وتفسد عليه امرأته إذا قصد الى مس الفرج بنفسه عى انه فرج امرأته فإذا هو غيره. وقال من قال انه يكون بمنزلة الخطأ. فعلى هذه فلا فساد عليه حتى يقصد إلى مس الفرج عمدا وهو يعلم قبل ان يمس انه فرج غير فرج امرأته. قلت له فان جامعها دون ما يوجب الغسل ثم علم أنها غير امرأته فنزع أتفسد عليه امرأته قال معي انه ما لم يقع وجوب الوطي

-10 ..

١١٬٧٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.