بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٥٥

فلا يخرج من حال المس وهو ماس حتى يطأ ويلحقه حكم المس، قلت له فان قذف على فرجها ودخلت النطفة الفرج ثم علم فنزع ثم شك بعد العلم هل يلحقه الاختلاف. قال لا يبين لي في هذا أن يلحقه اختلاف بمنزلة المس ودخول النطفة بمنزلة الوطي، ليس بمنزلة المس، فاذا ثبت حكم الوطي، فالوطي يفسد في العمد والخطأ.

مسئلة

: وعن رجل يغسل فرج ابنته اذا كانت صغيرة فقد قالوا يضع على يده خرقة ويغسل لابنته فهذا الذي يؤمر به فان غسل لابنته

ولم يضع خرقة لم تحرم عليه امرأته حتى يمس فرج ابنته لشهوة.

مسئلة: ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته أو مسه وهي صغيرة متعمداً لشهوة فسدت عليه امرأته. وإن كانت ابنته أو ربيبته امرأة بالغة ثم نظر فرجها متعمدا فسدت عليه بذلك امرأته ولو لم يكن لشهوة قلت لمحمد بن محبوب فان كان نظر الي فرج ابنته الصغيرة متعمدا ثم غلبته الشهوة من بعد. فقال لا تفسد عليه امرأته حتى يكون النظر بالعمد والشهوة معا. وقال لي محمد بن محبوب رحمه الله ان آخر ما كان من رأي موسى بن علي رحمه الله. انه لا بأس على من نظر إلى فرج ابنته الصغيرة متعمدا ولا تفسد عليه أمها إلا أن يكون نظره لشهوة فتفسد أمها. قال وكان أبو علي يرى غير ذلك بعلمه فرجع إلى ذلك

الرأي. وكذلك حفظ لي عمر بن محمد عن أبي علي.

مسئلة

: وعن رجل نظر إلى عورة امرأة عمدا هل تحل لابنه ان يتزوجها. قال كل شيء يوجب المهر لو كان قد ملك عصمتها فنظر إليه

101.

أو مسه فانه يكره لابنه تزويجها

١١٬٧٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.