الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٥٦الباب الثاني والعشرون
إذا تزوج الرجل أو الصبي امرأة صبية هل يجوز له ان يتزوج أحد من أهلها وفي التزويج بأم امرأة أبيه وابنه
وعن رجل تزوج بامرأة ثم فارقها ولم يكن جاز بها هل له ان يتزوج بأمها. قال ان كانت المرأة رضيت به لم تحل له أمها. وان لم تكن رضيت بالتزويج فله أن يتزوج بأمها.
مسئلة: وسئل عن امرأة أمرت وليها ان يزوجها برجل فلما بلغها التزويج غيرته. هل لها ان تتزوج ابنه. قال معي انه قيل انها إذا أمرت وليها أن يزوجها فزوجها ورضيت بعد التزويج ثبت عليها التزويج. وأما إذا أمرت وليها بالتزويج فزوجها ثم غيرت فلم ترض بعد التزويج فمختلف في ذلك فقال من قال انه يثبت عليها. وقال من قال انه لا يثبت عليها. حتى يرضى بعد التزويج. قال وإذا ثبت عليها النكاح هو عقدة التزويج لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهذا دليل على ان النكاح هو عقدة
التزويج. وقال الله تعالى: (ولا) تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)
•
قيل له فالأب والابن في هذا سواء في تزويج نساء بعضهما بعض. قال
هكذا معي إذا رضيت الزوجة بالأب مع العقدة فقد حرمت على ابنه
-10%.