بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٥٧

ولو لم يكن الأب دخل بها، وكذلك الابن إذا رضيت به الزوجة مع ثبوت عقدة النكاح فقد حرمت على أبيه ولو لم يكن الابن دخل بها لأنه تعالى قال: وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم) والحلائل قيل هو ثبوت عقدة النكاح والرضى به من المرأة على معنى قوله.

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة ورضيت بالتزويج ولم يجز بها ثم ماتت أو طلقها هل له أن يتزوج ابنتها. قال معي انه إذا لم يدخل بها ولم ينل منها شيئا من مس أو نظر جاز له أن يتزوج ابنتها لقول الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

مسئلة: وعن الرجل هل يجوز له أن يأخذ ابنة المرأة وبناوتها قال هكذا انه جائز. قيل له فهل يجوز أن يأخذها هي وبناوتها أم معي لا. قال عندي ان هذا مكروه، وأما معنى حرمة فلا أعلم ذلك

مسئلة: وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه ثم تركها وتزوج أمها بعد أن مس من البنت ما مس غير الفرج. قال هاشم ما

أقوى على أن يفرق بينهما

•

مسئلة: وإذا ملك الصبي امرأة ومس فرجها ثم كرهها لما بلغ لم تحل لأبيه. وكذلك كل من مس فرج امرأة غير زوجته فلا تحل له ولا

لابنه ..

- 153

١١٬٧٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.