الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٥٨من
مسئلة: وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن رحمه الله عن الرجل إذا تزوج المرأة ورضيت به ولو لم يدخل بها. هل يحل له ان يتزوج أمها أو أحداً من جداتها قال إذا تزوج الرجل المرأة ورضيت به فقد حرمت عليه أمها وأم أمها ما كانت ولو علت وأم أبيها ما كانت من أمهات أبيها وأم أبي أبيها وأم أبي أمها وجميع جداتها من قبل الأب ومن قبل الأم ما كن الجدات وعلون هؤلاء عليه حرام في محياها ومماتها لا يحل له أبداً أحد من جداتها ولا أمهاتها. قال وما ولد أحد من أجدادها ما كانوا فكل امرأة خرجت من بطن جده من جداتها أو امرأة خرجت من صلب حد أجدادها ما كانوا وعلوا فتلك المرأة بمنزلة ولد أم أمها وهي خالة لها ولا يحل له ان يجمع بينهما وهي بمنزلة الخالة. وكذلك كل امرأة خرجت من صلب جد من أجدادها، فهي بمنزلة عمتها ابنة جدها أبي أبيها لأن ولد الأجداد والجدات ماكانوا وعلوا فهم بمنزلة ولد الأباء والأمهات. كما أن الاجداد كانوا في الحرمة بمنزلة الأم والأب. فإذا نسل نسل من ولد الجد ولم يكن ولد الجد نفسه. فقد زالت الحرمة وصارت بمنزلة ولد الخال والخالة والعم والعمة، ومكروه ان يجمع بين المرأة وبين ابنة خالها وابنة خالتها وابنة عمتها وابنة عمها وليس ذلك بحرام وهو حلال. قال وأما إذا كانت أم خالة امرأته أو عمتها غير أم أمها وغير أم أم ابنتها، وإنما أم خالته من قبل أبيه فتلك بمنزلة من نكح أبو امرأته من النساء فقد أجازوا أن يجمع بين المرأة وما نكح أبوها من النساء إذا لم تكن من جداتها، وكذلك ما نكح الأجداد ولم تكن المنكوحات من الجدات
-102.