الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٥٩فذلك ليس بحرام ولا بأس ان يجمع بينها وبين ما نكح أبوها وأجدادها إذا لم تكن من خالاتها ولا من جداتها. وأما بنات الأخ وبنات الاخوة وبنوا بني الأخوة ما كانوا وتناسلوا من صلب ذكر كان النسل أو أنثى فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وبين أحد من بنات أخواتها ولا من بنات أخوانها ولا من بنات بنيهم ما كانوا وتناسلوا وذلك حرام وهو بمنزلة ابنة الأخت وابنة الأخ. وكذلك لا يحل للرجل ان ينكح أحداً من بنات اخواته ولا بنات اخوته ولا بني بنيهم ما كانوا وتناسلو أبداً. وكذلك لا يحل له ان ينكح أحدا جداته من قبل أبيه ولا من قبل أمه أبدا ما كانوا ولا من يحل له أن ينكح امرأة خرجت من صلب جدة له أبدا بالغا ما بلغ. وذلك حرام بمنزلة خالته وعمته في النسب، ويحرم في هذا كله من الرضاع ما يحرم من النسب
مسئلة: وسألت أبا الحسن رحمه الله عن تزويج الرجل بزوجة ربيبه ويزوج المرأة بزوج ربيبتها وتزويج الأب بربيبة أبنه وتزويج الابن بربيبة أبيه وتزويج المرأة بزوج عمتها امرأة أبيها وتزويج الرجل بامرأة عمه زوج أمه التي هي غير أمه. قال هذا كله مكروه وليس بحرام. قلت له فما تقول فيمن جمع بين امرأة وبين خالتها أو أم خالتها ما كانوا وعلوا في النسب. وكذلك بين امرأة وبين بنت أخيها ما كانوا وسفلوا في النسب. فقال ذلك حرام وأم خالتها ما كانت أم أمها وابنة ابنتها ما كانوا وسفلوا. من ولد أختها مثل ابنة أختها عليه في الجمع. قلت له وكذلك من جمع بين امرأة وأم عمتها ما كانوا وان علوا في النسب
-100.