الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٦٠أو جمع بين امرأة وابنة أختها وان سفلوا ما كانوا. قال أم عمتها فصاعدا ما كانوا حرام عليه بمنزلة خالتها، وما ولد أخوها فسفل، وان
بعدوا في النسب بمنزلة ابنة أختها في الجمع وهو حرام.
مسئلة: وفي الآثار انه لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها
امرأة أبيها وذلك مكروه وليس بحرام.
مسئلة: قال غيره ومعي انه قد قيل ان الجمع بينها وبين خالة أمها وعمة أمها وخالة أبيها وعمة أبيها كمثل الخالة والعمة.
مسئلة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وعن زوجة الربيب وبناته هل يجوز لزوج الأم أن يتزوج بنت ربيبه، قال هذا مختلف فيه بعض نهي تكريهاً. وبعض نهي تحريما. ورخص فيه قوم ولا أحب ذلك. إذا كانت بنت الربيبة لا تجوز فبنت الربيب لا تجوز مثلها لا تجوز تزويجها والله أعلم مسئلة: قال الناظر لا تجوز ابنة الربيب وأما زوجة الربيب فكره بلا تحريم والله أعلم ولو تزوج رجل بجارية صغيرة ولم يدخل بها ثم طلقها لم يجز لولده أن يتزوجها لانها عمته وقد نكحها أبوه، قال تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم).
مسئلة: وسألته عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بها هل يجوز له أن ينظر من أمها ما يجوز له من ذوات المحارم قبل ان يجوز بابنتها، قال فلا يبين لي ذلك. قلت له فان بلغت فغيرت النكاح هل
107.