الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٦١تجوز له أن يأخذ أمها. قال فمعي لك على قول من لا يجيز نكاح الصبيان حتى يبلغوا ويتمموا ذلك. قلت له فعلى قول من يجيز نكاح الصبيان أيجوز له له أن ينظر من أمها ما يجوز له من ذوات المحارم إذا لم يجز بها إذا كانت صبية. قال فعندي ذلك إذا رضيت به زوجا وهي صبية، وكانت تعقل الرضا. قلت له وفي هذا القول إذا رضيت وهي صبية وكانت تعقل الرضى إن بلغت فغيرت النكاح لم يكن لها ذلك في هذا القول، قال هكذا عندي، قلت له فعلى قول لا يجيز نكاح الصبيان ان دخل بها وهي صبية أيجوز له ان ينظر من أمها ما ينظر من ذوات المحارم في حال صبائها ما لم تبلغ. قال نعم هكذا عندي على قول من يجيز نكاحها إذا بلغت ورضيت به ويجوز وطيها في الصبا. قلت له فعندك ان أحدا من المسلمين كره وطيها في حال صبائها، قال هكذا عندي، انه كرهه ولم يجزه.
مسئلة: عن أبي الحواري، وعن رجل تزوج امرأة هل يجوز له ان يتزوج ابنة أمها، فنعم ذلك جائز، وكذلك يتزوج الابن ربيبة أبيه ولم تعلم أن أحدا من المسلمين كره ذلك، وكذلك يتزوج الأبن بأم زوجة أبيه.
مسئلة: وسألت عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بها
•
فلما بلغت غيرت، هل يجوز له أن يتزوج بأمها قال انه على قول معي ان تزويج الصبية موقوف ولا يثبت حتى تبلغ فانه يجوز له ان يتزوج بأمها لانها ليست بزوجة على هذا القول حتى تبلغ، وترضى به زوجا
-101.